شروط الحق الذي يمكن التنفيذ لاقتضائه
- Ahmad Khaled
- Jul 28, 2019
- 4 min read
يشترط في الحق المراد التنفيذ لاقتضائه عدد من الشروط التي يجب توافرها مجتمعة:
1)ان يكون الحق محقق الوجود :اي غير متنازع عليه نزاعاً قانونيا معتبرا, ويكون هذا الوصف متوافرا في السند التنفيذي اذا كان السند التنفيذي يؤكد وجود الحق دائما,فاذا كان الحق معلقا على شرط واقف لم يتحقق بعد او كان حقا مؤقتا غير نهائي أو كان حقا احتماليا فلا يكون في هذه الحالات محقق الوجود ولا يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاه ,بناء عليه فلا يجوز اجراء التنفيذ الجبري لايستفاء مبلغ ما بناء على شرط جزائي في محرر موثق اذا كانت المخالفة الموجبة للتنفيذ متنازاعا في وقوعها ,من جهة اخرى فان الحق الذي لم يتحقق بعد يجعل المصلحة في المطالبة القضائية به غير متوافرة مما يؤدي الى عدم قبول الدعوى التي ترفع للمطالبة به
2) ان يكون الحق معين المقدار:هذا التعيين ينصرف الى الحقوق التي يكون محلها مبلغ من النقود او اشياء مثلية مما يتحدد على أساس الأوزان او المقاييس أو المكاييل أو الحجم ,لذلك يجب ان يفهم تعيين المقدار بالنظر الى طبيعة المحل الذي يرد عليه الحق,وسبب ذلك يرجع الى ضرورة تحديد نوع من التناسب بين مقدار الحق والمال الذي يتم التنفيذ عليه بحيث يمكن تعيين الحدود التي يقف عندها التنفيذ,واذا لم يتضمن السند التنفيذي اجمالي المبلغ المنفذ به ولكن كان من الممكن تعيينه بيسر فأن الحق يكون معين المقدار,مثال ذلك :ان يتضمن السند التنفيذي الزاما للمدين بأن يؤدي الدائن مبلغ الف دينار اردني مع الفائدة القانوينة من تاريخ السند وحتى الوفاء التام ففي هذه الحالة فانه يمكن تعيين اجمالي المبلغ المنفذ به وذلك بحساب الفائدة واضافتها لمبلغ الألف دينار
والهدف من تعيين مقدار الدين يرجع الى نفي الجهالة الخاصة بتحديد الحق المطالب به وكذلك تمكين المدين من حقه في تفادي التنفيذ الجبري بأداء ما هو ملزم به
3)ان يكون الحق حال الأداء: ان حلول اجل الوفاء بالالتزم شرط لصحة المطالبة به قانونا ويكون الحق حال الأداء اذا لم يضف الى اجل او اضيف الى اجل مسمى,وحل الأجل ,مع مراعاة ان هناك حالات يكون فيها الأجل مقررا لمصلحة الدائن كما لو كان السند التنفيذي كمبيالة تستحق عند الاطلاع فهنا يستطيع الدائن تقديمها في أي وقت يشاء ما لم تتقادم,ويعتبر الأجل حالا ايضا اذا فقد المدين حقه في الأجل لأحد الأسباب الواردة في القانون مثل اشهار الافلاس,وقد عرفت محكمة استنئاف رام الله حلول الأداء بالقول"تجد محكمتنا بأن معنى حلول الأداء هو امكانية المطالبة بالدين موضوع السند من ناحية تاريخ استحقاقه او من ناحية قابليته للتنفيذ ضمن مدة معينة,والذي نجده بتطبيق هذه الأفكار عل السند التنفيذي محل البحث بأن قيام المستأنف بأداء التصريح المشفوع بالقسم قد تضمن ان القصد منه هو احالة الدين على المستأنف عليها ,هذا من جهة كما ان هذا التصريح لا يجوز ان يقرأ بمعزل عن سند حوالة الحق المصدق لدى كاتب العدل تحت الرقم(6779...2010...972) وبالتالي وأمام تحليل هذا السند المترابط وما احتواه فأنه من الواضح بأن موضوع السند التنفيذي يصبح حال الأداء وتتوافر فيه الشروط التي تطلبتها المادة 8 من قانون التنفيذ"
ولا يجب الخلط بهذا الصدد بين حلول الأجل وتحقق الوجود,فالحق قد يكون محقق الوجود لكنه غير حال الأداء,مثال ذلك ان يصدر حكم بالزام المدين بدفع مبلغ الف دينار تدفع بواقع عشرة اقساط شهرية متساوية,في هذه الحالة فان الحق في المبلغ بالكامل محقق الوجود الا انه لا يجوز التنفيذ الجبري بمجرد صدور الحكم الا لاقتضاء مبلغ مائة دينار منه فقط وهو المبلغ الحال الاداء وهكذا شهريا او يستطيع المحكوم له ان ينتظر تسعة اشهر ليتمكن من التنفيذ مرة واحدة
4) وجوب توافر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه وعند البدء في التنفيذ:بحيث يكون السند التنفيذي كافيا بذاته في تعيين مقدار وحلول اجل الحق وتحققه,وقد قضي"بأنه اذا كان العقد الرسمي يلزم المدين بفوائد عند التأخير او عند عدم الوفاء فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد الا اذا صدر حكم ثبت فيه تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه ويلزمه بالفوائد المتفق عليها ,فالعقد الرسمي لا يصلح وحده لاقتضاء هذه الفوائد" وان عقد الايجار الرسمي اذا كان صالحا لاقتضاء اقساط الأجرة المعينة المقدار فيه فأنه لا يصلح سندا لاقتضاء التعويضات المنصوص عليها فيه الا اذا صدر حكم باستحقاقها وتعيين مقدارها.
على انه يلاحظ ام الحق يعتبر معين المقدار وحال الاداء في نفس السند التنفيذي اذا كان ثبوت التعيين او الحلول لا يحتاج الا الى عملية حسابية بسيطة.كما يكمن تكملة السند التنفيذي بسند آخر اذا كان السند التنفيذي يشير اليه صراحة,وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية"اذا كان هناك عقد بيع وتأخر المشتري عن دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن التأخير والثابته فيه,ثم عقد صلح بين البائع والمشتري صدقت عليه المحكمة في محضر الجلسة وأشار محضر الصلح الى احتفاظ البائعة بجميع حقوقها المقررة بعقد البيع فان عقد البيع يعتبر جزءا من عقد الصلح ....وبالتالي يعتبر محضر الصلح سندا تنفيذيا لاقتضائها" كما قضت محكمة استنئاف رام الله" كمخاطبة من مدير عام الشؤون القانونية في وزارة المالية الى النائب العام مرفق بها صورة كشف للمكلفين به اسماء ومبالغ مالية وارقام هواتف وعنواين لا تحمل اي توقيع للمستأنف على المبالغ المذكورة فيا ولا يوجد معها ما يدل على قيام الادارة بدفع تلك المبالغ للمستأنف مما يدل الى ان ما تم التنفيذ بالاستناد اليه لا يصلح لا يكون سندا تنفيذيا وفق مدلولات المادة 8 و27 من قانون التنفيذ"
وأخيرا فأنه لا بد من وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول ادائه عند البدء في التنفيذ وعلى هذا لا يشترط توافرها عند تكوين السند التنفيذي,فيكفي ان يحدد السند اجلا للوفاء او يعلقه على شرط ويجري التنفيذ عند الحلول او التحقق,من ناحية اخرى لا يكفي ان تتوافر هذه الشروط في لحظة لاحقة على البدء في التنفيذ,فاذا نفذ الدائن قبل حلول اجل دينه,فان التنفيذ يكون باطلا ولا يصححه حلول الأجل بعد ذلك اثناء السير في اجراءات التنفيذ,كما انه ليس للدائن الذي نفذ بمقتضى حق غير معين المقدار ان يطلب من القاضي الذي ينازع المدين امامه في صحة التنفيذ ان يقوم بتعيين قيمة الدين ليصحح بهذا اجراءات التنفيذ والسبب في ذلك هو ما يترتب على التنفيذ من آثار خطيرة من جهة المدين منها حجز امواله والمساس بسمعته المالية والأدبية وحىت حبسه.
المصادر:*الوجير في شرح قانون التنفيذ/رائد عبد الحميد
*احكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية/اسامة الكيلاني
Comments