top of page
Search

قرارات قضائية حول مرحلة الاعتراض على جدول الحقوق في عملية التسوية

  • Ahmad Khaled
  • Jul 12, 2019
  • 4 min read

Updated: Aug 12, 2019

1)" لا يجوز ان يكون احد الشركاء في مال غير منقول خصما عن كافة شركائه في الدعوى المتعلقة به الا اذا كان ذلك المال مقيدا في جدول الحقوق باسمائهم بطريق الشيوع,وعليه فان مجرد عدم تمثيل المميزين لباقي افراد القرية لا يستلزم رد الاعتراض المقدم منهم اصالة عن انفسهم وبالنيابة عن باقي افراد القرية لا يستلزم رد الاعتراض المقدم منهم اصالة عن انفسهم وبالنيابة عن باقي اهالي القرية فيما يتعلق بحصصهم وانما يستلزم رده فقط فيما يختص بحصص باقي افراد القرية الذين لم يشتركوا في تقديمه"

قرارتمييز_ الطعن رقم172 لسنة1958


2)"ان عبارة (احد الشركاء) الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه ينحصر حكمها فقط بالمعترضين لا المعترض عليهم بالذات, ولايجوز لاحدهم ان يكون خصما عن الباقين دون انابة ولذا لا يجوز للمعترض ان يقدم الاعتراض ضد احد الشركاء"

قرار تمييز-الطعن رقم237_لسنة1958


3)"ان تقديم الاعتراض على جدول الحقوق بعد فوات المدة المحددة في المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 لا يصلح اساسا لاقامة الدعوى"

قرار استئناف_رام الله-رقم517 لسنة 2010


4)"اذا كانت لائحة الاعتراض الثانية التي يتمسك بها الطاعن مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني لتقديم الاعتراض فانه لا يجوز للمعترض وفق ما هو مستفاد من نص المادة 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 اذا فات الميعاد القانوني على تقديم الاعتراض وخلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للدعاوى الحقوقية التي تنظرها المحاكم النظامية ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه او ما يقع فيه من اخطاء او استدراك نواقصه نظرا لطبيعة دعوى الاعتراض وميعاد تقديمها والاجراءات التي تتخذ بشأنها ما ينبني عليه انه ليس للطاعن التمسك بلائحة الاعتراض الثانية المقدمة خارج المدة القانونية لتقديم الاعتراض"

قرارتمييز رقم 3230 لسنة 2008


5)"لكل صاحب حق تملك او حق منفعة في الارض او المياه او اية حقوق متعلقة بها ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة ان يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق باعتراض خطي يقدمه الى المدير راسا او بواسطة مدير التسجيل وعلى المدير ان يحيل الاعتراض الى محكمة تسوية الاراضي صاحبة الصلاحية في سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها(المادة1/13) من ذات القانون,وحيث ان المدعين (المميزين) لم يعترضوا على جدول الحقوق خلال المدة القانونية ولدى الجهة المختصة وانما تراخوا في ذلك الى ان تقدموا بهذه الدعوى بتاريخ(1996/2/3) والى محكمة بداية حقوق اربد غير المختصة في نظر الادعاء المنطوي في حقيقته على الاعتراض على جدول الحقوق بزعم ان الشوارع التنظيمية اقتطعت من ارضهم قبل التسوية وبأن لهم حق التعويض عنها ,لذلك فان دعواهم واجبة الرد والطعن غيروارد"

قرار تمييز رقم1135 لسنة2000


6)" اذا لم يبين المعترضون وجه اعتراضهم وفق متطلبات المادة (12) من قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته حيث جاء استدعاء الاعتراض خاليا من ذكر اي طلبات او موضوع حيث ان طلب تعديل لائحة الاعتراض قدم من وكيل المعترضين لمحكمة التسوية بتاريخ 2005/7/14 اي بعد ميعاد الاعتراض وحيث انه لا يجوز للمعترض اجراء اي تصحيح في لائحة الاعتراض خارج مدة الاعتراض وانه اذا كان للخصم في الدعوى الحقوقية التي تنظرها المحكام النظامية الحق بان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه او ما يقع فيه من اخطاء سندا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح فانه ليس له ذلك في الدعاوى الاعتراضية المقدمة لمحكمة التسوية

قرار تمييز رقم 424 لسنة 2007_منشورات مركز عدالة


7)"الاعتراض على قرار مأمور التسوية يعتبر قانونيا ومقبولا شكلا اذا قدمه المعترض بالذات الى مأمور التسوية سواء أكان الاعتراض موقعا من المعترض بالذات او وقعه غيره بالنيابة عنه"

قرار تمييز رقم271 لسنة1968


8)"ان لائحة الاعتراض التي تقدم لمدير الاراضي بمقتضى المادة 12 من قانون التسوية هي في حقيقتها لائحة مقدمة الى محكمة تسوية الاراضي للنظر والبت فيها وما المدير الا واسطة لاستلامها واحالتها للمحكمة المختصة لذلك يتوجب ان تكون هذه الائحة موقعة من مقدمها او وكيله"

قرار تمييز رقم 412 لسنة1978


(زورونا على الفيس بوك (تطبيقات قانونية )


9)"اذا ثبت من اقرار المعترض امام القنصل الاردني القائم باعمال الكاتب العدل في سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في واشنطن انه غادر البلاد بتاريخ 1994/7/5 ولم يعد لغاية تاريخ 2001/8/14 وهذا ايضا ثابت من مشروحات مدير دائرة الاقامة والحدود ولما كان المعترض مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية وقت ابتداء اعلان التسوية في 90/11/20 وعلقت جداول الحقوق في تاريخ 1997/11/19 وحيث ان مدة الثلاث سنوات لاعتراضه في ضوء نص المادة 15 من قانون تسوية الاراضي والمياه تبدأ من تاريخ1997/11/19 وتنتهي بتاريخ2000/11/19 وحيث انه تقدم باعتراضه بتاريخ 2000/9/13 فيكون مقدما ضمن المدة القانونية"

قرار تمييز رقم4289 لسنة 2003


10)"ان المادتين(14ف4 و15ف1) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1052 لا تنطبقان على الواقعة المعروضة ذلك ان المادة(14ف4) تتعلق بجدول الحقوق النهائي امام محكمة التسوية وقبل تنظيم جدول التسجيل وليس بعد اصدار سندات التسجيل وبعد استيفاء الرسوم والنفقات التي استحقت على اعمال التسوية,وحيث ان الارض موضوع النزاع قد تمت فيها التسوية وسجلت باسم المرحومة(نظمية) فان احكام المادة المذكورة لا يمكن الاستناد اليها في هذه الحالة,واما بالنسبة للمادة (1/15) من القانون المذكور فهي كسابقتها تتعلق بالاعتراضات التي تقدم على جدول الحقوق الى محكمة التسوية خلال فترة زمنية محددة وباشخاص حددهم القانون وقت ابتداء اعمال التسوية ولا تتناول اشكال الاعتراض بعد اتمام عملية التسجيل والتالي فان الركون الى المادة المشار اليها والتشبت بالدفع المذكور يغدوان في غير محلهما"

قرار نقض رقم106 لسنة 2008



11"ان اختصاص محكمة التسوية على سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها وفقا لاحكام المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته,وحيث ان الدعوى الماثلة تتعلق بتصحيح اسم في سند تسجيل ناشئ عن معاملة افراز جارية على قطعة الارض موضوع الدعوى يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة البداية بصفتها صاحبة الاختصاص والولاية العامة بذلك"

قرار تمييز رقم 992 لسنة 2009







 
 
 

2 Comments


naheilromi
Feb 22, 2021

نتمنى عليكم تزودنا بالمزيد من القرارات القضائية

Like
Ahmad Khaled
Feb 22, 2021
Replying to

تحية طيبة، حول مرحلة الاعتراض ؟ ام غيرها من مراحل التسوية؟

Like
Post: Blog2_Post
  • Facebook

©2019 by تطبيقات قانونية. Proudly created with Wix.com

bottom of page